تقرير شهر حزيران المشترك لمؤسسات حقوق الإنسان حول سياسة الاعتقال التعسفي في الأراضي الفلسطينية المحتلة

هيئة شؤون الأسرى والمحررين-نادي الأسير الفلسطيني-مؤسسة الضمير -مركز الميزان لحقوق الإنسان

11-7-2017

 

مقدمة

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي خلال شهر حزيران/ يونيو 2017م، المئات من السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل تعسفي، كما ارتكبت العديد من الممارسات التي تنطوي على انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما أضحت تُشكل عمليات الاعتقال التعسفي ظاهرة كبرى تشهدها مختلف المحافظات الفلسطينية والتي طالت كافة الفئات ولا سيما فئتي الأطفال والنساء.

وفي إطار عمل المؤسسات الشريكة (مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، نادي الأسير الفلسطيني، هيئة شئون الأسرى، ومركز الميزان لحقوق الإنسان)، على التصدي لانتهاكات قوات الاحتلال، فإنها بصدد إصدار تقرير شهر حزيران/يونيو 2017م، من أجل فضح الممارسات الإسرائيلية في هذا الشأن. وكذلك في إطار مساعيها الرامية إلى تكوين رأي عام محلي وإقليمي ودولي لصالح قضية المعتقلين الفلسطينيين.

يستعرض التقرير الإحصاءات والحقائق الناتجة عن أعمال التوثيق التي قامت بها المؤسسات الشريكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وينقسم التقرير إلى ثلاث محاور، يتناول الأول إحصاءات عن أعداد المواطنين الذين جرى اعتقالهم وكذلك أعداد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، فيما يتناول الثاني أنماط التعذيب وسوء المعاملة في مراكز التحقيق الإسرائيلية، ويتطرق الثالث إلى قضية تحت الضوء، وهي للمعتقل محمد علان الذي يخوض إضراباً عن الطعام، ويخلُص التقرير في نهايته إلى جملة من النتائج والتوصيات.  

أولاً: إحصاءات[1] حول عمليات الاعتقال:

واصلت سلطات الاحتلال اعتقالاتها التعسفية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي هذا السياق يقدم التقرير أرقاماً وإحصاءات استناداً إلى أعمال الرصد والتوثيق التي قامت بها المؤسسات الشريكة خلال الفترة التي يغطيها التقرير.

وفي هذا السياق اعتقلت قوات الاحتلال خلال شهر حزيران/ يونيو 2017م (388) مواطناً من الأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينهم (70) طفلاً، و(6) من النساء.

ووفقاً لأعمال الرصد والتوثيق فإن سلطات الاحتلال اعتقلت (126) مواطناً من محافظة القدس، و(70) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة نابلس (38) مواطناً، فيما اعتقلت من محافظة رام الله والبيرة (32) مواطناً، ومن محافظة جنين (30) مواطناً، والعدد نفسه من محافظة طولكرم، أما في محافظة بيت لحم فاعتقلت (27) مواطناً، و(14) مواطناً جرى اعتقالهم من محافظة قلقيلية، و(7) من محافظة أريحا، والعدد نفسه من محافظة طوباس، كذلك اعتقلت (6) مواطنين من محافظة سلفيت، و(1) من قطاع غزة.

وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حوالي (6300) أسير، منهم (57) أسيرة، بينهن (10) فتيات قاصرات، و(300) طفل و(486) معتقلاً إدارياً، علاوة على وجود (11) نائباً في المجلس التشريعي قيد الاعتقال.

وعلى صعيد عدد أوامر الاعتقال الإداري، فقد أصدرت سلطات الاحتلال (61) أمراً إدارياً، من بينهم (19) أمراً جديداً، و(42) أمراً بحق أسرى للمرة الثانية والثالثة.

 


[1] الأرقام الوارد في هذا التقرير تستند إلى نتائج أعمال الرصد والتوثيق للمؤسسات الشريكة القائمة على إعداده.

 

 

 

ثانياً: التعذيب وسوء المعاملة:

حظر القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب، التي عرفته[1] بشكل واضح على أنه: " لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص أو من شخص ثالث على معلومات أو على اعترافات..."، غير أن سلطات الاحتلال وبخلاف ما ورد في الاتفاقية التي انضمت إليها في العام 1991م، ما زالت مستمرة في استخدام التعذيب بأشكاله المختلفة بحق الأسرى والأسيرات الفلسطينيين داخل مراكز التحقيق، واستناداً إلى الزيارات التي ينفذها محامو المؤسسات الشريكة إلى مراكز التحقيق والسجون الإسرائيلية، فقد تبين أن تلك السلطات تستخدم أساليب وأشكال تعذيب نفسية وجسدية إضافة إلى سوء المعاملة أثناء التحقيق أبرزها: (الشبح، والتحقيق لساعات طويلة، الصراخ، الشتم والإهانة، التهديد بالاعتقال طويل المدة أو باعتقال أحد أفراد العائلة،  الحرمان من النوم أو التواصل مع المحامي، أو من خلال وضع الأسير في مراكز تحقيق تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة الإنسانية)، من أجل الضغط عليه بهدف نزع اعتراف منهم تمهيداً لإدانتهم فيما بعد.

فالأسير بهاء قعدان من مدينة طولكرم والمعتقل منذ تاريخ 17/4/2017، وخلال زيارته من قبل أحد محامي المؤسسات المشتركة في مركز تحقيق الجلمة، أكد أنه تعرض لتحقيق قاسٍ،" استمر قرابة الشهرين، فقد تم التحقيق معه لساعات طويلة وأيام متواصلة حُرم خلالها من النوم وكان يمكث طوال فترة التحقيق مشبوح على كرسي التحقيق ومكبل اليدين والقدمين، بالإضافة إلى استخدام أسلوب الصراخ والشتم وتهديد الأسير باعتقال عائلته وتكسير منزله، وبالفعل أثناء التحقيق معه تم اقتحام منزله من قبل جنود الاحتلال بمرافقة المحققين واقتادوا بهاء معهم إلى هناك، من أجل مشاهدة جنود الاحتلال وهم يكسرون ويدمرون المنزل ويصرخوا بالعائلة، كما أنهم أحضروا والدته أمامه وهي في حالة انهيار من أجل الضغط عليه وإجباره على الاعتراف. كذلك الأسيرة استبرق يحيى من بلدة الرام والتي أكدت خلال الزيارة أنها تعرضت لسوء المعاملة أثناء التحقيق معها في مركز تحقيق المسكوبية، فقد كان المحققين يتعمدوا الصراخ في وجهها أثناء جلسات التحقيق وتهديدها بالاعتقال الطويل، إضافة إلى استخدام أسلوب الشتم بحقها وبحق أفراد عائلتها، وفي بداية التحقيق تعرضت الأسيرة لتحقيق متواصل كان يستمر لقرابة ال12 ساعة متواصلة، حرمت خلالها من النوم إضافة إلى أنها كانت مقيدة اليدين والقدمين على كرسي التحقيق، طوال الوقت.


 

[1] حسب نص المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لعام 1987م.

 

ثالثاً/ قضية تحت الضوء:

ثالثاً/ قضية تحت الضوء:

أعلن الأسير المحامي محمد علَان (32 عاماً)، من سكان بلدة عينبوس في محافظة نابلس، إضرابه عن الطعام منذ الثامن من حزيران/ يونيو 2017م، وذلك احتجاجاً على إعادة اعتقاله، بموجب سياسة الاعتقال الإداري، ثم جرى تحويله إلى المحاكمة العادية، هذا واعتقل علان أكثر من مرة، وأعلن أيضاً إضرابه عن الطعام في العام 2015م، واستمر لأكثر من شهرين.

يُشار إلى أن (150) أسير نفذوا إضرابات فردية عن الطعام منذ بداية عام 2012، وحتى منتصف العام 2016م، منذ أن نفذ المحرر خضر عدنان إضراباً ضد الاعتقال الإداري، ومع ذلك، فقد استمرت سلطات الاحتلال في تنفيذها للاعتقال الإداري بحق المواطنين الفلسطينيين وكان هناك عدد منهم وقبل أن ينهوا اعتقالهم الإداري وجهت لهم المحاكم الإسرائيلية تهمة بحقهم كان من بينها التحريض.

هذا وتنظر المؤسسات الشريكة بخطورة بالغة تجاه إعادة احتجاز المواطن محمد علان، وأيضاً إزاء إعلانه إضراباً مفتوحاً عن الطعام، لما فيه من آثار وتداعيات على وضعه الصحي، وتحذر المؤسسات من استمرار سلطات الاحتلال في نهجها مع المعتقل علان، وغيره ممن تُعيد اعتقالهم، دون إسناد أية تهمة لهم بموجب سياسة الاعتقال الإداري، الأمر الذي يٌعتبر تجاوزاً واضحاً لضمانات المحاكمة العادلة.

 

 

رابعاً/ الحماية القانونية التي يوفرها القانون الدولي:

 

تُقدم المؤسسات الشريكة من خلال هذا المحور أوجه الحماية والضمانات القانونية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني والقانوني الدولي لحقوق الإنسان للمعتقلين، ويربط التقرير بين أنماط الانتهاكات الإسرائيلية والقواعد القانونية التي تشكل حماية وتحظر مثل هكذا انتهاكات، وذلك على النحو الآتي:

 

 

1-  تُعد عمليات اعتقال المواطنين الفلسطينيين، انتهاكاً للضمانات القانونية المتعلقة بحظر الاحتجاز التعسفي، والتي كفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال المواد (9) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، والمادتين (9) و(10/1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م.

2-  تُشكل الممارسات التي أوردها المحور الثاني، بخصوص وقوع حالات تعذيب وسوء معاملة، مخالفة واضحة لمجموعة من المعايير التي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي على النحو الآتي:

أ‌-     مساساً بالقاعدة (31) من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء 1955م، والتي تنص على أن: "العقوبة الجسدية والعقوبة بالوضع في زنزانة مظلمة، وأية عقوبة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة، محظورة كلياً كعقوبات تأديبية".

ب‌-مخالفة للمادة (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، والتي تنص على أنه: "لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة."

ت‌-مساساً بالمبدأ (6) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م، والتي نصت على أن: "لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف كان كمبرر للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة.."

ث‌-انتهاكاً للمبدأ (3) من إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1975م، والتي تنص على أن: "لا يجوز لأي دولة أن تسمح بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية..."

ج‌-  مساساً بالمادة (16/1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1987م، والتي تنص على أن: "تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى من المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة...".

 

3-  تشكل سياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها دولة الاحتلال، ويجري من خلالها احتجاز الأشخاص بناءً على مواد سرية ودون إسناد أي تهمة للشخص انتهاكاً مباشراً لضمانات المحاكمة العادلة التي كفلتها القواعد القانونية الآتية:

أ‌-     تعتبر مخالفة للمادة (11/1) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م، والتي نصت على أن: "كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن يثبت ارتكابه لها قانوناً في محاكمة علنية، تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه."

ب‌-تشكل انتهاكاً جسيماً للمادتين (9)، (14)، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1976م[[3]]، والتي تكفل لكل شخص الحق في إجراء محاكمة عادلة، خاصة إبلاغه بالتهمة الموجهة ضده، وتمكينه من الدفاع عن نفسه.

ت‌-إن عدم الكشف عن التهمة المسندة للشخص المحتجز بموجب أمر الاعتقال الإداري، يحول دون إمكانية التحقق من مدى امتثال دولة الاحتلال للأسباب الأمنية والقهرية التي تجيز الاعتقال على هذا النحو، ودون معرفة ماهية تلك الأسباب التي اعتمدتها وهل هي فعلاً قهرية أم لا، وفقاً لما ورد في المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي نصت على أنه: "إذا رأت دولة الاحتلال لأسباب أمنية قهرية أن تتخذ تدابير أمنية إزاء أشخاص محميين، فلها على الأكثر أن تفرض عليهم إقامة جبرية أو تعتقلهم...".

ث‌-إن عدم إبلاغ الشخص المحتجز بالتهمة المنسوبة إليه، كما يجري بموجب سياسة الاعتقال الإداري، يشكل انتهاكاً للمادة (71) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، والتي تلزم دولة الاحتلال، بالإبلاغ عن التهمة دون إبطاء، ومساساً بالمبدأ (10) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذي يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م، التي تستوجب الأمر نفسه.

 

النتائج:

توصل التقرير إلى جملة من النتائج، من خلال تحليل واقع المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، والمعالجة القانونية لأنماط الانتهاكات الإسرائيلية، وهي على النحو الآتي:

1-  تواصل دولة الاحتلال انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

2-  تُفضي الانتهاكات الإسرائيلية إلى معاناة قاسية ما يزل يتكبدها المعتقلون الفلسطينيون داخل السجون الإسرائيلية.

3-  صمت المجتمع الدولي شجع دولة الاحتلال على المضي قدماً في انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين.

4-  عدم اضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بأدوارها، شجع دولة الاحتلال في انتهاكاتها.

 

التوصيات:

يخلُص التقرير في نهايته، إلى جملة من التوصيات استناداً إلى الوقائع سالفة الذكر، والتي تشير في مجملها إلى ارتكاب دولة الاحتلال انتهاكات منظمة وجسيمة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، على النحو الآتي:

توصيات على المستوى الدولي:

1-  تشكيل لجنة تقصي حقائق من قبل مجلس حقوق الإنسان، بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق المعتقلين.

2-  تفعيل أدوات المسائلة والمحاسبة من قبل المجتمع الدولي تجاه مقترفي الانتهاكات، وفاءً لالتزاماته القانونية والأخلاقية.

3-  اضطلاع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بمسؤولياتها والضغط على دولة الاحتلال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

4-  اللجان التعاقدية بتفعيل دورها في الرقابة على دولة الاحتلال وإجبارها على احترام معايير حقوق المعتقلين.

مطالب على مستوى دولة الاحتلال:

1-  تمكين المعتقلين الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم المكفولة بموجب المعايير القانونية ذات العلاقة.

2-  إلغاء قانون شاليط، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية الناشئة عنه.

3-  إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، واحترام ضمانات المحاكمة العادلة.

توصيات على المستوى المحلي:

1-  السلطة الوطنية الفلسطينية بمخاطبة الأمم المتحدة وكافة الأجسام والمنظمات الدولية بشأن الانتهاكات الاسرائيلية.

2-  تفعيل حملات التضامن المحلية مع قضية المعتقلين الفلسطينيين.

3-  وسائل الإعلام بدعم المعتقلين من خلال تكثيف الحملات الإعلامية.

انتهى.


 

[1] الأرقام الوارد في هذا التقرير تستند إلى نتائج أعمال الرصد والتوثيق للمؤسسات الشريكة القائمة على إعداده.

[2] حسب نص المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لعام 1987م.

[[3]] انضمت دولة الاحتلال إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية أيضاً في تشرين الأول/ أكتوبر من العام 1991، ويعتبر ملزماً لها.

 


#فروانة_أسرى