من أجل حياة كريمة لأسرانا ومحررينا البواسل

قانون الأسرى والمحررين والأنظمة واللوائح التابعة له

بعد إقراره من قبل مجلس الوزراء الفلسطيني

 

قانون الاسرى والمحررين

                                  رقم (19) لسنة 2004م
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل

وبناء علي ما اقره المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2004م

اصدر القانون التالي :

مادة (1)

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل علي خلاف ذلك :

السلطة الوطنية : السلطة الوطنية الفلسطينية.

مجلس الوزراء : مجلس وزراء السلطة الوطنية.

الوزراء: وزارة شئون الاسرى والمحرريين أو الوزارة المختصة بهم.

الأسير: كل من يقبع في سجون الاحتلال علي خلقية مشاركته في النضال ضد الاحتلال .

الأسير المحرر: كل أسير تم تحريره في سجون الاحتلال.

مادة(2)

الأسرى والأسرى المحررين شريحة مناضلة وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني وتكفل أحكام هذا القانون حياة كريمة لهم ولأسرهم.

مادة (3)

لتحقيق أهداف هذا القانون تعمل السلطة الوطنية بكل الوسائل الممكنة علي ما يلي :

1.    تحرير الأسرى من سجون الاحتلال .

2.    تقديم كل المتطلبات القانونية لمساعدة الأسير .

3.    توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته طبقا لأحكام هذا القانون وبما يتوافق مع سلم الرواتب المعمول به .

4.    توفير فرصة التحصيل العلمي للأسير وأبنائه .

5.    تأهيل الاسرى المحررين .

6.  تأمين الوظائف للأسرى المحررين وفقا لمعايير تأخذ بعين الاعتبار السنوات التي أمضاها الأسير في السجن وتحصيله العلمي وذلك وفق نظام يصدره مجلس الوزراء .  

مادة ( 4 )

لا يجوز للسلطة الوطنية التوقيع أو المشاركة في التوقيع على معاهدة سلام لحل القضية الفلسطينية دون إطلاق سراح جميع الأسرى .

مادة ( 5 )

1.  كل أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال مدة لا تقل عن خمس سنوات وكل أسيرة أمضت مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يتم إعفاؤهم مما يلي :

 رسوم التعليم الدراسي الجامعي الحكومي

 رسوم التأمين الصحي

رسوم أي دورة تأهيلية في نطاق البرامج التي تنظمها الجهات الرسمية     المتخصصة

 

2- يحدد مجلس الوزراء حالات الإعفاء المذكورة في الفقرة السابقة وفقا للنظام يصدر بهذا الشأن .

مادة ( 6)

تمنح السلطة الوطنية كل أسير ودون تمييز مصروفا شهريا داخل السجن وتصرف له بدل  ملابس بمعدل مرتين في العام وفقا لنظام يصدر بهذا الشأن.

مادة (7)

1- على السلطة أن تصرف لكل اسبر راتبا شهريا يحدده النظام ويكون مربوطا بجدول غلاء المعيشة.

2-   يصرف لأفراد عائلة الأسير جزء من راتبه طبقا لمعاير النفقة القانونية المعمول بها.

3-    يحدد الأسير وكيله في استلام راتبه الشهري أو ما تبقى منه.

 

مادة  (8)

 1-  تحسب سنوات الأسر لكل موظف من الاسرى والمحررين وفقا لأحكام المادة(107) من قانون الخدمة المدنية (4) لسنة 1998 واللوائح الصادرة بهذا الشأن .

2- تلتزم السلطة الوطنية بدفع أقساط التأمين والمعاشات للأسير الموظف عن سنوات الأسر.

مادة  (9)

علي الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة إعداد قاعدة بيانات موثقة عن الاسرى والأسرى المحررين وظروف وأسباب اعتقالهم وجرائم الاحتلال التي مورست بحقهم.

مادة (10)

يكون للسلطة الوطنية الحق بإقامة الدعاوى المتعلقة بجرائم المحتلين بحق الأسرى والمطالبة بأي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة لذلك ولكل أسير وأسير محرر الحق في إقامة مثل هذه الدعاوى

مادة ( 11)

يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

مادة ( 12 )

يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون

ادة ( 13 )

على جميع الجهات المختصة – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

صدر بمدينة غزة بتاريخ : 27/ديسمبر/2004ميلادية

الموافق : 15/ذو القعدة /1425 هجرية

روحي فتوح

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

الأنظمة التابعة للقانون

قرار مجلس الوزراء رقم (  ) لسنة 2006م

بأنظمة قانون الأسرى والمحررين

مجلس الوزراء :

بعد الإطلاع على قانون الأسرى والمحررين رقم (19) لسنة 2004م والمقر من قبل المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/12/2004م ، ومن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ 27/12/2004م ، ونشره في الوقائع الفلسطينية في العدد الرابع والخمسون بتاريخ 23/4/2005م ، وعلى ضوء ماعرضه وزير شؤون الأسرى والمحررين بجلسة مجلس الوزراء رقم ( 40) والمنعقدة بتاريخ 23/11/2005م ، وعلى ماأقره مجلس الوزراء بنفس الجلسة .

قرر ما يلي :

مادة (1)

تصدر أنظمة قانون الأسرى والمحررين التالية :

1-  نظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين .

2-  نظام صرف راتب شهري للأسير وأسرته .

3-  نظام تأمين مصروف وبدل ملابس سنوياًُ للأسير داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

4-  نظام إعفاء من رسوم التعليم المدرسي والجامعي ورسوم التأمين الصحي ورسوم الدورات التأهيلية .

مادة (2)

لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك

الوزارة : وزارة شؤون الأسرى والمحررين .

  الوزير : وزير شؤون الأسرى والمحررين .

  الأسير : كل من يقبع في سجون الإحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الإحتلال .

  الأسير المحرر : كل أسير تم تحريره من سجون الإحتلال .

  الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية : الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة .

  الموظف المختص : الموظف المختص في دائرة الشؤون الإدارية والمالية .

الأوراق الثبوتية : كل ما يلزم من مستندات وشهادات علمية وشهادات إثبات اعتقال وشهادات الحالة الاجتماعية والخبرة .. الخ .

  الوكيل : الشخص المخول باستلام الراتب نيابة عن الأسير.

 البنك : أحد البنوك المتواجدة في الأراضي الفلسطينية وتعمل وفق تصريح من السلطة الوطنية الفلسطينية.

  دائرة الرقابة والتدقيق : دائرة الرقابة والتدقيق بالوزارة .

 الإدارة العامة لبرنامج تأهيل الأسرى المحررين : الإدارة العامة لبرنامج تأهيل الأسرى المحررين في وزارة الأسرى .

    دائرة التعليم : دائرة التعليم في الإدارة العامة لبرنامج تأهيل الأسرى المحررين في الوزارة .

   دائرة التدريب : دائرة التدريب في الإدارة العامة لبرنامج تأهيل الأسرى المحررين في الوزارة .

   دائرة التأمين الصحي : دائرة التأمين الصحي في الإدارة العامة لبرنامج تأهيل الأسرى المحررين في الوزارة .

   دائرة الاتصال بالسجون : دائرة من دوائر الإدارة العامة لشؤون الأسرى والمحررين .

  المقصف : الحاجات التي يتم شراؤها بالمصروف الشهري الذي يصل للأسير .

أولاُ : نظام تأمين الوظائف للأسرى المحررين

مادة (3)

أ-  لكل أسير محرر الحق في أن تؤمن له وظيفة في إحدى وزارات أو أجهزة السلطة إذا توفرت فيه الشروط التالية:-

1- أن يكون قد أمضى فترة من خمس سنوات فما فوق داخل الأسر بسبب مقاومته للاحتلال دون استثناء سواء كانت هذه الفترة على مرة واحدة أو بفترات متقطعة.

2- أن تكون هذه الفترة / الفترات مثبتة بأوراق رسمية صادرة عن منظمة الصليب الأحمر أو شهادة من الوزارة المسؤولة تثبت صحة اعتقاله .

3- يمكن للأسرى الذين اعتقلوا قديماً أو اعتقلوا في السجون في السجون العربية على خلفية نضاله للقضية ولا يمتلكون الأوراق الرسمية الصادرة عن الصليب الأحمر ، الحصول على ما يثبت صحة اعتقاله ومصدقة من الوزير .

4- أن لا يكون الأسير المحرر يعمل في أي مؤسسة رسمية أو أهلية يتقاضى منها راتب دوري .

5- أن لا يكون له مصدر رزق آخر سواء من تجارة أو إدارة معمل أو مصنع أو مكتب خدمات يدر عليه دخلاً مناسباً.

6-أن لا يمتلك عقارات وأملاك منقولة أو غير منقولة تدر عليه دخلاً دائماً يمكنه من الحياة الكريمة .

7-استثناءاً تنطبق نفس الشروط على الأسيرات اللاتي امضين فترة لا تقل عن عامين ونصف داخل الأسر ، وينقطع هذا الراتب المقطوع عند حصولها على عمل .

مادة (4)

الأسير الذي أمضى ما يزيد عن ثلاث سنوات داخل الأسر ، وأصيب أثناء الاعتقال أو بسببه بمرض عضال أقعده عن العمل يمكن النظر في ملفه للاستفادة من الراتب المقطوع بعد توفر الشروط الواردة في المادة (3) إضافة إلى التالي :

1-  أن تكون إصابته بالمرض أثناء الاعتقال أو بسبه .

2-  أن لا يكون قد تلقى أي تعويضات عن هذه الإصابة .

3-  أن يثبت عدم مقدرته على العمل بتقرير طبي صادر عن لجنة طبية حكومية .

4-  أن لا يكون مستفيداً من أي مؤسسه أخرى بسبب إعاقته .

مادة (5)

أ- تتسلم الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية عبر الموظف المختص من الأسير المحرر كافة الأوراق الثبوتية اللازمة ، وتتأكد من مطابقتها للشروط .

ب- يعد الموظف المختص ملفاً خاصاً لكل أسير محرر يتضمن الأوراق الثبوتية والتوصيات اللازمة.

ج- يرتب الموظف المختص ملفات الأسرى وفقاً  لسنوات الاعتقال التي أمضاها داخل الأسر.

د- تعرض كافة الملفات الجاهزة مرفقة بتقرير عنها على الوزير وذلك للمصادقة عليها .

ه- ترسل الإدارة العامة للشؤون الإدارية نسخة عن الملف لديوان الموظفين العام ونسخة أخرى لوزارة المالية.

و- يتم تبليغ الأسير المحرر برد ديوان الموظفين العام ، ووزارة المالية ويتم العمل على استكمال النواقص الموجودة في الملف من خلال وزارة شؤون الأسرى والمحررين .

مادة (6)

أ- بعد استكمال الإجراءات الخاصة بتعيين الأسير المحرر يتم توزيع الأسرى المحررين على الشواغر في الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية الأخرى وذلك بدلاً من موظف شاغر أو اعتماد مالي حديث وفقاً لقانون الموازنة العامة السنوي .

ب- تحدد درجة الأسير المحرر الوظيفية استناداً إلى عدد السنوات التي أمضاها في الأسر ، والشهادات العلمية الحاصل عليها .

ج- في حال عدم وجود شاغر يفرز على (منتدى الثقافة والتنمية ) بعد إنشاءه و يصرف للأسير المحرر راتب مقطوع بشكل شهري .

د- يحصل الأسرى المحررين الذين أمضوا خمس سنوات فما فوق على الدرجات المبينة في الجدول التالي وما يقابلها من راتب يحدد حسب سلم الرواتب للوظائف المعمول به من قبل وزارة المالية لكافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية وفق قانون الخدمة المدنية .

 

عدد سنوات السجن

الدرجة المدنية

الرتبة العسكرية

5 سنوات وأقل من 7 سنوات

رئيس قسم

ملازم

7 سنوات وأقل من 8 سنوات

نائب مدير

نقيب

8 سنوات وأقل من 10 سنوات

مدير C

رائد

10 سنة وأقل من  15 سنة

مدير B

مقدم+ أقدمية

15 سنة وأقل من 20 سنة

مديرA

عقيد+ أقدمية

20 سنة وأقل من 23 سنة

مدير عام

عميد

23 سنة وأقل من 25 سنة

وكيل مساعد

عميد

25 سنة وما فوق

وكيل وزارة

عميد بأقدمية

 

 وفي حالة شغل أي منهم لوظيفة مدنية أو عسكرية يلزم استكمال كافة المستلزمات العلمية المطلوبة لهذه الوظيفة .

ه- يتم العمل بما يلي :

   يمنح الأسرى المحررين درجاتهم المستحقة .

   من يملك الإمكانيات للعمل يتم ترشيحه للعمل في المؤسسة المدنية أو العسكرية مع الرتبة التي يتم منحها له .

و-الأسرى الذين أمضوا أقل من خمس سنوات ، ولا ينطبق عليهم ما ورد في البند 7/3 ، والمادة الرابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الأسرى والمحررين يستفيدوا من دورة بطالة مدتها ستة شهور .

ز- تقدم للأسرى المحررين حديثاً للمساهمة في بناء مستقبلهم المساعدات المالية الفورية لهم حسب الجدول التالي :

     أقل من عام يصرف له                               (500$)

     أكثر من عام وحتى ثلاث سنوات يصرف له         (1000$)

     أكثر من 3 سنوات وحتى 5 سنوات ويصرف له     (2000$)

   أكثر من 5 سنوات وحتى 8 سنوات يصرف له       (3000$)

     أكثر من 8 سنوات وحتى 11 عام يصرف له         (4000$)

    أكثر من 11 عام وحتى 15 عام يصرف له           (5000$)

     أكثر من 15 عام وحتى 18 عام يصرف له           (6000$)

    أكثر من 18 عام وحتى 21 عام يصرف له           (7000$)

    أكثر من 21 عام وحتى 25 عام يصرف له          (8000$)

    أكثر من 25 عام يصرف له                        (10000$)

ح- الأسرى المحررين الذين لم يتقاضوا راتب شهري عن فترة اعتقالهم يمكنهم الحصول على مستحقاتهم عن هذه الفترة كمتأخرات عبر وزارة شؤون الأسرى والمحررين .

مادة (7)

يعتبر الراتب المقطوع حق شخصي للأسير المحرر أثناء حياته لا يجوز بأي حال من الأحوال تحويله إلى منتفع آخر .

مادة (8)

1-    يوقف صرف الراتب المقطوع عن الأسير المحرر في الحالات التالية:-

أ- إذا مارس أو اتضح انه يمارس مهنة أخرى تدر عليه أجراً دورياً.

ب- إذا أعيد اعتقاله من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي ، يحول في هذه الحالة إلى متضرر ويعتمد الراتب المصروف من وزارة شؤون الأسرى والمحررين .

ج- إذا مارس وظيفته في حالة وجود شاغر في أحد المؤسسات أو الأجهزة أو الوزارات الحكومية وينتقل بذلك إلى ملاك الجهة المعنية ويحصل على راتب كامل .

د- إذا توفي ينتفع ورثته من الراتب وفقاً للتالي :-

   الأسير المتزوج :

1-الزوجة والأبناء القصر ينتفعوا بما قيمته 75% من الراتب .

2-    آخر الأبناء القصر أو البنات الغير متزوجات ينتفعوا بما قيمته 50% من الراتب .

  الأسير الأعزب :

1- الوالد والوالدة (شرط أن يكون المتوفي هو المعيل لهما أثناء حياته) + الأشقاء القصر ينتفعوا بما نسبته 75% من الراتب .

2- آخر شقيق قاصر أو البنت غير المتزوجة ولا تعمل ينتفعوا بما نسبته 50% من الراتب .

ه- إذا طلب منه الالتحاق بأحد الجهات الرسمية التي بها شواغر ، ورفض الامتثال لهذا الطلب

 

ثانياً : نظام صرف راتب شهري للأسير واسرته

مادة (9)

لكل أسير فلسطيني أو عربي داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية الحق في أن يتلقى راتباً شهريا يصرف له أو لأسرته إذا توافرت فيه الشروط التالية:-

أ‌-     إذا كان اعتقاله بسبب مقاومته للاحتلال.

ب-إذا لم يكن يتلقى راتباً شهرياً من أي مؤسسة حكومية أو غير حكومية أخرى.

مادة (10)

على ذوي الأسير إحضار الأوراق الثبوتية التالية :

1-  شهادة أصلية من الصليب الأحمر تفيد باعتقاله ، ويتم تجديد هذه الورقة كل 3 شهور ، للأسير الذي مازال قيد التوقيف ، وكل عام للأسير المحكوم .

2-     لائحة الاتهام الصادرة من النيابة العسكرية الإسرائيلية.

3-     صورة البطاقة الشخصية للأسير.

4-     صورة عن البطاقة الشخصية لوكيل الأسير.

5-     صورة عن شهادة الزواج إذا كان متزوج.

6-     صورة عن شهادات ميلاد الأبناء.

7-     رقم حساب باسم الوكيل في إحدى البنوك داخل أراضى السلطة الوطنية.

8-     قرار ا