الأطفال الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية

 

                                                           إعداد الأسـتاذ/عمر أبو زايـدة

                                                                                          المستشار القانوني لوزارة الأسرى والمحررين

                                                                                               سبتمبر 2004 م

       لقد نظر المجتمع الدولي ببالغ الأهمية للأطفال التي تعتبر شريحة واسعة منه ولما يشكلوه من عماد للمستقبل ، والأساس الذي يمكن أن ينشأ به مجتمع مسالم خالي من الحروب والأزمات ، والذين يكونون هم عاده ضحايا لهذه الحروب والأزمات .

      ولذلك فلقد أحاط المجتمع الدولي هذه الشريحة بالرعاية وكفل لهم الأمن والأمان والحماية عبر العديد من المواثيق والاتفاقيات التي إما خص الأطفال بها ، أو اشتملت على أبواب عديدة منها لحماية الأطفال .

       ولقد أولت الديانات السماوية وبشكل خاص الإسلام حماية خاصة للأطفال من خلال الدعوة لضمان إعالتهم وعدم المس بهم ، كما خص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الأطفال بحماية خاصة وقت الحروب حيث كان يوصي مقاتليه ( لا تقتلوا طفلاً أو شيخاَ أو امرأة أو كاهناً يتعبد ولا تقلعوا شجرة ..الخ) .

       كما خصت الدول منفردة الأطفال بالرعاية الشاملة وسعت من أجل تنشأتهم تنشئه سليمة عبر ضمان الخدمات الأساسية لهم مجاناً ، وبدون تمييز بين طفل وآخر ،وفقاً للمادة (2) من اتفاقية حماية الطفل ، بل و اعتبرت بعض الدول في قوانينها أن الإحجام من قبل الأسرة عن منح الطفل الفرصة للاستفادة من هذه الخدمات بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون .

      أمام كل ذلك أليس من حق أطفالنا كبقية أطفال العالم أن يحيوا بسلام وأن يمارسوا حياتهم بشكل طبيعي بعيداً عن الخوف والرهبة وأن توفر لهم كافة السبل من حياة اجتماعية وعناية صحية وتعليم ورفاهية لضمان النمو الأمثل لهم  وفقاً للاتفاقيات والمعايير الدولية وبشكل خاص اتفاقية الطفل النافذة في 2 أيلول / سبتمبر / 1990م بموجب المادة "49" .

     فواقع الحال لدى أطفال فلسطين يختلف عن بقية أطفال العالم ، بحيث أنهم كانوا وما زالوا أهدافاً متحركة وثابتة لرصاصات جنود الاحتلال ومستوطنيه ، ومتهمون جرى ملاحقتهم واعتقالهم وتعذيبهم وإصدار الأحكام القاسية بحقهم ولم يقع ذلك على جنس محدد من الأطفال بل طال الجنسين من أطفال فلسطين ، حيث سقط ما يقارب من 427 طفل فلسطيني منذ بداية انتفاضة الأقصى منهم 103 شهيد من الإناث سواء برصاص المحتلين وقذائف مدفعيته ، أو برصاص المستوطنين ، ولم يقتصر القتل على سن محددة بل ابتداء من الأيام والأشهر الأولى للولادة حتى نهاية سن الطفولة ، ولعل الطفلة سارة ، والطفلة إيمان حجو التي لم يتجاوز عمرها التسعة أشهر لخير دليل على ذلك ، وهذا ما يخالف الفقرة السادسة لاتفاقية الطفل والتي تنص على أن ( تعترف الدول الأطراف بان لكل طفل حقا أصيلا في الحياة ) .

     أما حكومة الاحتلال وجنوده فإنهم لا يزلوا يمارسوا سياسة القتل والقهر بحق أبناء شعبنا ، ولا يعبئون بالجرائم التي ترتكب بحق الأطفال ، بل وحتى انهم في بعض الأحيان لا يجرون تحقيقاً في الأمر كما حصل في استشهاد الأطفال الخمسة من مدينة خان يونس بتاريخ 20/11/2001م والذي اعترف الجيش الإسرائيلي بقيامه بزرع ألغام في طريقهم ، وفي أحيان أخرى يتخذ إجراءات عقابية هزيلة كما حصل مع المستوطن ( ناحوم كورمان ) الذي اقدم بتاريخ 27/10/1996م بقتل الطفل ( حلمي شوشة ) البالغ من العمر 11 عاماً بشكل متعمد ، وبالرغم من ذلك فإن سلطة الاحتلال لم تقم بالإجراءات القانونية من توقيف وتحقيق واعتقال وتقديم المجرم ناحوم إلى القضاء ليأخذ إجراءاته بشأنه ، وبتاريخ 30/6/1997م تم الاكتفاء بوضع المجرم ( ناحوم كورمان ) تحت الإقامة الجبرية في منزل والد زوجته.

     كما أن هناك عدداً كبيراً من الأطفال الفلسطينيين حرموا من رعاية أحد والديه أو كليهما أما جراء قتلهم برصاص جنود الاحتلال أو تم اعتقالهم بشكل تعسفي وهذا ما يخالف نص الفقرة الثانية من المادة (3) من اتفاقية الطفل والتي تنص على ( تتعهد الدول الأطراف بان تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهته ، مراعية حقوق وواجبات والديه أو أوصيائه أو غيرهم من الأفراد المسئولين قانوناً عنه ، وأن تتخذ تحقيقاً لهذا الغرض جميع التدابير التشريعية والإدارية الملائمة ).

      ولقد سبق وأن توجه الأطفال الفلسطينيين الذين يقبع آبائهم في سجون الاحتلال لقادة العالم مناشدينهم بالضغط على إسرائيل لاطلاق سراح آبائهم من الأسر ، حيث كان لقائهم الأول مع الرئيس الأمريكي الأسبق ( بيل كلينتون ) في أواسط شهر ديسمبر 1998م أثناء زيارته لاراضي السلطة الوطنية الفلسطينية وسلموه رسالة بهذا الشان ، ولقد وعدهم الرئيس كلينتون ببذل مساعيه لتحقيق ذلك، ولكن دون نتيجة ، كما تم تسليم رسالة أخرى من أطفال آبائهم في الأسر للامين العام للأمم المتحدة "كوفي انان" الذي أعطاهم وعد لم ينفذ حتى الآن .

   ولقد اعتقلت سلطة الاحتلال منذ 29/ من سبتمبر حتى يومنا هذا وفقاً لمصادرنا ما يزيد عن (2500) طفل دون سن الثامنة عشر بقي منهم في الأسر (465) أي ما نسبته 7.9% من عدد الأسرى الموثقين لدينا منهم 25 طفل موقوف إدارياً (دون توجيه تهمة محدده له ) ،و 283 طفل موقوف بانتظار المحاكمة ، 157 طفل صدرت بحقهم أحكام  ، و يقبع معظمهم في سجن تليموند الذي يقوم على أحد تلال جبال الكرمل وهو من السجون القديمة المخصصة للمجرمين من اليهود الجنائيين البالغين ، وظروفه الصحية تعد من أسوء الظروف التي تعيشها المعتقلات من حيث ضيق غرفه أو الأحوال الجوية المحيطة به والتي تنخفض فيها درجات الحرارة لما دون الصفر ، أو للرطوبة التي تعشش في جدرانه ، ناهيك عن بعده عن أماكن سكنى ذوي الأطفال الأسرى مما يحرم معظمهم من فرصة الالتقاء مع ذويهم وهذا ما يخالف الفقرة الأولي من المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على ( يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضى دولة الاحتلال أياً كانت دواعيه ) – كما ويخالف نص المادة 76 من اتفاقية جنيف الرابعة الفقرة الأولى ونصها ( يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا ).

 

    كما ويحتجز عدد آخر من الأسرى في معتقل مجدو وهو عبارة عن مجموعة من الخيام والبركسات تكثر فيها الجرذان والحشرات السامة وتنتشر فيها الأمراض وبشكل خاص الجلدية منها ، كما أن هناك بعض الأسرى الصغار وضعوا في السجون المركزية مع الأسرى البالغين كسجن عسقلان ونفحة وهداريم وشطة ، أما الأسيرات القاصرات فيخضعن للتحقيق في معتقل المسكوبية ومركز شرطة بتاح تكفا ، ومن ثم يتم تحويلهن إلى سجن " نفي تريستا " – كما أن هناك "3" أسري وضعوا في إصلاحية "يركا" والتي تقع في أحد مدن شمال فلسطين وينطبق على اعتقالهم نفس الظروف المخالفة لنص المادتين 49-76 من اتفاقية جنيف الرابعة .

      واعتقال الأطفال يعتبر حرمان للطفل من رعاية والديه ، وحرمان والديه من الإشراف والعناية بطفلهم بما يتعارض والفقرة الأولى من المادة 9 من اتفاقية الطفل ونصها ( تضمن الدول الأطراف عدم فصل الطفل عن والديه على كره منهما ) ، ويخضع الأطفال أثناء اعتقالهم سواء من بيوتهم ومن بين أفراد أسرهم أو من الطرقات لممارسات تعسفية تترك فيهم آثار نفسية طويلة الأمد ، حيث يتم الاعتداء عليهم بالضرب بمجرد الإمساك بهم وتوجيه الإهانات والشتائم لهم وتقييدهم بشكل مهين منافي للأصول الإنسانية ، وتهديدهم بالاعتداء الجنسي عليهم ،أو اعتقال أفراد أسرهم ، وهذا ما ذكره الطفل محمد عطا زعول البالغ من العمر 14 عاما في إفادة تقدم بها للجمعية العالمية للدفاع عن الأطفال حيث أفاد ( بأنه كان في زيارة لمنزل عمته بتاريخ 14/11/2000م وعندها وقف جيب عسكري قبالة البيت وحين خرجت هاجمني 4 جنود وضربوني ووجهوا اللكمات إلى وجهي وسألوني لماذا رشقت الحجارة واستمروا في ضربي لمدة نصف ساعة ، وبعد ذلك نقلوني لحاجز (عزرا) غربي بلدة حوسان وضربوني لمدة ساعتين ثم نقلوني في جيب عسكري لمعسكر اعتقال ( عصيون ) واستمروا بضربي في الجيب ) ويخضع الأطفال لتعذيب قاسي ومهين ولقد قدمت لنا العديد من الإفادات بهذا الشان ، لكننا سنتناول ما ذكر في تقرير للمحامية السويدية " بيرغيتا الفستروم " والتي كلفتها حكومة السويد بمراقبة الجهاز القضائي الإسرائيلي ، والذي ورد في جريدة الحياة اللندنية بتاريخ 19/7/2001م حيث أفادت عبر تقريرها المدعم بالصور والوثائق بثبوت تورط القضاء الإسرائيلي في عمليات التعذيب التي تمارسها أجهزة الأمن في حق الأطفال الفلسطينيين واشارت في إحدى الحالات بأنها شهدت إرهاباً منظماً في حق فتيات لم يتجاوزن الرابعة عشرة ، وساقت مثلًا الأسيرة المحررة سناء عمروا التي احتجزت لمدة ستة شهور من دون محاكمة ومنع أهلها من زيارتها لأنها لم تعترف بان أختها تمارس نشاطات معادية ، وان الفتاة تعرضت لابشع أنواع التحقير والتعذيب التي تتنافى وحقوق الطفل والسجين ، إذ جلدها المحققون وعرضوها لصاعقات الكهرباء والماء البارد ، وعروها وقيدوها إلى سرير داخل زنزانة يومين دون حراك ، وابقيت في السجن الانفرادي "12" يوما وكان الجنود يقفون خارج الباب ويطلقون تهديدات مستمرة بأنهم سيغتصبونها جماعياً ، ناهيك على أن اعتقال الأطفال ذكور وإناث يتم في وقت متأخر من الليل ، وبعد عصب أعينهم وتكبيلهم ينهال الجنود بالضرب على كل جزء من أجسادهم ويضعون رؤوسهم في كرسي المرحاض ويفتحون المياه عليهم.

وخلصت في تقريرها إلى أن جميع الأطفال يعانون من أمراضاً نفسية وجسدية بعد خروجهم من المعتقلات ، وقالت : ما شاهدته وسمعته عن درجة بشاعة أنواع التعذيب والإرهاب اللذين تمارسهما إسرائيل في حق أطفال أبرياء تعجز الكلمات عن وصفه .

وذاك كله يتعارض مع اتفاقية حماية الطفل وبشكل خاص المادة 16 منها والتي تنص على

1- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته ولا أي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته .

2-   ( للطفل الحق في أن يحميه القانون من مثل هذا التعرض أو المساس )

   كما أنه لا يتم مراعاة حداثة سن الأطفال أثناء تقديمهم للمحاكمة ، ولا تشكل لهم محاكم خاصة وفقاً للبند رقم 3 من المادة 40 من اتفاقية الطفل والتي تنص على ( قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالعمل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقاً للقانون ).

   أما الأطفال فيمثلون شانهم شان نظرائهم من الأسرى الفلسطينيين البالغين أمام محاكم عسكرية لا تراعي فيها ابسط حقوق الإنسان ، حيث أن المحامين لا يمتلكون فيها  الصلاحيات في استجواب القضاة في اتهاماتهم وأحكامهم كما وتفتقد التهم الموجهة إلى أسانيد قانونية وغالبا ما تجري مداولات داخل غرف مغلقة يتخذ خلالها القضاة قراراتهم في استصدار الأحكام ونسب التهم المسبقة لهم .

      ويستند الجهاز القضائي الإسرائيلي في استصدار الأحكام ضد الأسرى الفلسطينيين صغار السن للأمر العسكري رقم "132" الصادر من قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية والذي حدد فيه سن الطفل من هو دون السادسة عشر بما يخالف نص المادة "1" من اتفاقية الطفل والتي عرفته بأنه ( يعني طفل كل إنسان ولم يتجاوز الثامنة عشر ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه ) ووفقاً للأمر العسكري تم الإشارة إلى أنه ( لا يوقف شخص ارتكب جريمة وهو ولد ولا يحاكم عليها جزائياً أمام المحكمة ) ، ( يوقف الحدث أو الفتى منفصلًا عن سائر السجناء ) . ( إذا كان المحكوم عليه يوم صدور الحكم حدثا قررت المحكمة أن تفرض عليه عقوبة الحبس فلا تزيد مدة حبسه على ستة أشهر ) .( وإذا كان المحكوم عليه يوم صدور الحكم فتى فان عقوبته الحبس .ولا تزيد مدة الحبس على سنة واحدة إلا إذا أدين  بجريمة العقوبة القصوى المحددة لها الحبس لمدة خمس سنوات ).

        بالرغم من ذلك فإن القضاء الإسرائيلي لم يطبق الأمر العسكري رقم (132) المذكور ولجأ إلى استخدام الأمر العسكري رقم (53) المادة (أ) منه وهذا الأمر غير مخصص لمحاكمة الأحداث وإنما لجأ له القضاء في إصداره                           لأحكامه ضدهم منذ تاريخ 29/سبتمبر / 2000م وينص الأمر العسكري رقم (53) على : " 53 أ " و التي أضيفت بموجب الأمر العسكري رقم (1108) تعديل رقم (49) والمتعلق بإلقاء شئ بما في ذلك الحجر:

1-   بطريقة تصيب أو من الممكن أن تصيب حركة السير بمسلك المواصلات، جزاؤه الحبس عشر سنوات.

2-   باتجاه شخص أو أملاك بقصد الإصابة جزاؤه الحبس عشر سنوات.

3-   باتجاه وسيلة نقل مسافرة بقصد إصابتها أو الشخص فيها جزاؤه الحبس عشرين سنة.

- وتطبيق الأمر العسكري رقم (53) مادة (أ) يتعارض مع نص المادة

(40) من اتفاقية الطفل والمادة (37) من ميثاق الأمم المتحدة لعام 1957م والتي نصت على ( أن كل قاصر يحرم من الحرية ويتم إيقافه يجب أن يعامل بإنسانية واحترام لكرامته مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجاته ومتطلباته كفرد  وذلك بما يتلاءم وعمره ).

       أما عن الظروف التي يحياها الأطفال في مراكز الاعتقال فهي بالغة القسوة وبشكل خاص في سجن تلموند ، حيث يتم وضع الأسرى الأطفال مع المعتقلين الجنائيين اليهود ومعظمهم من أعضاء العصابات ( المافيا ) الضالعة في الإجرام وتعاطي المخدرات ، المسلحون في الغالب بأدوات حادة ، حيث تم الاعتداء على الأسير الطفل احمد عارف وضربوه بشفرتين في جسده، وكانت هناك محاولات كثيرة لاغتصابهم في السجن ، كل ذلك يضع الأطفال أمام مواجهة مصير قاتم قد يدفعون حياتهم ثمناً له سواء برفضهم للانجرار وراء المعتقلين الجنائيين الذين يهدفون إلى انحرافهم جنسياً ودفعهم لتعاطي المخدرات والسموم ، أو تعرضهم الدائم للضرب على أيديهم .

   ووضع الأسرى الأطفال في مثل هذه الظروف يخالف نص المادة (33) من اتفاقية الطفل والتي تنص على ( تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل ، حسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات الصلة ) والمادة (34) من نفس الاتفاقية ونصها ( تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال والانتهاك الجنسي ).

- أمام كل ذلك فإننا نطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتوفير الحماية الدولية للأطفال الفلسطينيين ، ونطالب الأطراف السامية المتعاقدة بضمان احترام إسرائيل لاتفاقية جنيف الرابعة والاتفاقية الدولية الأخرى وبشكل خاص اتفاقية الطفل واتفاقية مناهضة التعذيب ، كما ونطالب اليونسكو بالتدخل العاجل لاعادة الأطفال إلى مقاعدهم الدراسية بدلاً من زنازين الاعتقال والزام إسرائيل بتطبيق ما ورد في اتفاقية الطفل وفقا للمادة (41) منه ونصها ( ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى أعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في : أ- قانون دولة طرف ، أو القانون الدولي الساري على تلك الدولة .